مجتمع

تعديلات قانونية جديدة تُسهّل استرجاع الوثائق بعد مخالفات السير

صادقت الحكومة على تعديل جديد يخص مدونة السير، يقضي بتمديد المهلة الممنوحة للسلطات المعنية لتسليم رخص السياقة أو شهادات تسجيل المركبات التي يتم حجزها إثر معاينة مخالفات السير، من 15 إلى 30 يوما، تحتسب ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ تسجيل المخالفة.

وبموجب المرسوم رقم 2.24.655 الصادر بتاريخ 24 أبريل 2025، والمنشور في العدد 7400 من الجريدة الرسمية، أصبح بإمكان المخالف اختيار الجهة التي يرغب في استرجاع وثيقته منها، شريطة أن يبعد محل سكناه أو مكان أداء الغرامة بمسافة لا تقل عن 50 كيلومترًا عن مقر السلطة التي سجلت المخالفة.

وينص التعديل الجديد على أنه بعد انتهاء مهلة 30 يومًا، وفي حال لم يتقدم المخالف لاسترجاع الوثيقة المحجوزة، يتم توجيهها إلى المصلحة الجهوية أو الإقليمية التابعة لوزارة التجهيز والنقل، إذا كان قد تم أداء الغرامة. أما في حالة عدم الأداء، تُحال الوثيقة مرفقة بمحضر المخالفة على وكيل الملك المختص.

كما أوضح النص أن المسافة المعتمدة لاحتساب مدى أحقية المخالف في اختيار مصلحة الاسترجاع تُحدد بين مقر العمالة أو الإقليم التابع له العون المحرّر للمخالفة، ومقر العمالة أو الإقليم الذي يوجد به محل سكنى المخالف أو مكان أدائه للغرامة.

وسمح المرسوم ذاته للمخالفين باسترجاع وثائقهم المحتفظ بها بعد الإدلاء بوصل الاحتفاظ بالوثيقة ووصل أداء الغرامة، على أن يتم توقيع إبراء يتم إرفاقه بملف المخالفة.

وفي خطوة إضافية لتسهيل المساطر، أتاح التعديل إمكانية إيداع مبلغ الغرامة الأقصى بناءً على الإدلاء بوصل الاحتفاظ بسند ملكية المركبة، بعد أن كان الأمر في السابق محصورًا على تقديم وصل الاحتفاظ برخصة السياقة أو شهادة التسجيل أو نسخة من الشكاية.

كما شدّد النص على أنه في حال عدم أداء الغرامة داخل الأجل المحدد في المادة 221 من القانون رقم 52.05، تقوم المصلحة التي سجلت المخالفة بإحالة الوثائق المحتفظ بها إلى وكيل الملك، مرفقة بنسخة من المحضر. وفي حال الأداء، يتم إشعار النيابة العامة وتزويدها بنسخة من وصل الأداء.

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى