سياسة

المحكمة الدستورية تبطل مواد أساسية من قانون المسطرة المدنية

الرباط – المشهد 24

قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية عدد من المقتضيات الجوهرية في قانون المسطرة المدنية رقم 23.02، بعد توصلها بإحالة رسمية من رئيس مجلس النواب بتاريخ 9 يوليوز 2025.

وأكد قرار المحكمة الدستورية أن الفقرة الأولى من المادة 17 التي تخول للنيابة العامة صلاحية إبطال المقررات القضائية حتى بعد اكتسابها لقوة الشيء المقضي به، تخالف الدستور.

كما اعتبرت المحكمة أن فقرة في المادة 84 المتعلقة بتبليغ الاستدعاءات تفتقر إلى معايير موضوعية، مما يهدد الأمن القانوني ويضعف حقوق الدفاع.

وشمل قرار المحكمة الدستورية أيضا الفقرة الأخيرة من المادة 90 بخصوص الحضور عن بعد، والفقرتين الأخيرتين من المادتين 107 و364، اللتين تمنعان الأطراف من التعقيب على مستنتجات المفوض الملكي، ووصفت ذلك بأنه تضييق غير مبرر على حق الدفاع.

وسجلت المحكمة أيضا خطأ ماديا في المادة 288، التي أحالت على المادة 284 بدلا من 285، مما يتعارض مع وضوح القاعدة القانونية.

وفي نفس السياق، رفضت المحكمة الفقرة الثانية من المادة 339 التي تنص على تعليل قرارات رفض التجريح فقط، مؤكدة أن الدستور يفرض تعليل جميع الأحكام بدون استثناء.

المحكمة الدستورية أبطلت كذلك الفقرتين الأولى من المادتين 408 و410، اللتين منحتا لوزير العدل صلاحية طلب الإحالة، معتبرة ذلك مخالفا لمبدأ استقلالية القضاء.

واستمرت المحكمة في التأكيد على مبدأ فصل السلط، حيث اعتبرت أن المواد 624 (الفقرة الثانية) و628 (الفقرتان الثالثة والأخيرة) غير دستورية، لأنها تخول لوزارة العدل تدبير النظام المعلوماتي لتوزيع الملفات القضائية، وهو ما يتنافى مع استقلال السلطة القضائية.

وختاما، أمرت المحكمة الدستورية بتبليغ هذا القرار إلى رئيس الحكومة، ورئيسي مجلسي النواب والمستشارين، مع نشره في الجريدة الرسمية.

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى