برلمان

مجلس النواب يصادق على مشروع القانون التنظيمي للإضراب مع تضمين تعديلات تشمل إدراج العاملات والعمال المنزليين.

صادق مجلس النواب، مساء الثلاثاء 24 دجنبر، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بعد إعادة ترتيب مواده وأبوابه وفصوله. وجاءت المصادقة بموافقة 124 نائباً ومعارضة 41.

الجلسة العمومية، التي ترأسها رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي، شهدت دراسة ومناقشة مجموعة من التعديلات، بما في ذلك تعديلات جديدة لم تناقش سابقا داخل لجنة القطاعات الاجتماعية بالمجلس.

تضمنت التعديلات مقترحات من وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، وأخرى قدمها نواب برلمانيون. ومن بين هذه التعديلات تقليص الآجال الموجبة للتبليغ عن تنفيذ الإضراب في القطاعات العامة والخاصة والمرافق العمومية.

ومن أبرز التعديلات التي اقترحتها الحكومة وتمت المصادقة عليها، إدراج العاملات والعمال المنزليين ضمن الفئات التي يحق لها ممارسة الإضراب. حيث أضيفت هذه الفئة إلى المادة الثانية من مشروع القانون، التي أصبحت تنص على أن “الإضراب هو كل توقف إرادي جماعي عن العمل من قبل المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء، بما في ذلك العاملات والعمال المنزليين، لمدة محددة، للدفاع عن حقوق أو مصالح مهنية”.

كما شملت التعديلات منح السلطات العمومية إمكانية اللجوء إلى القضاء الاستعجالي لوقف الإضراب مؤقتا، وذلك بإضافة فقرة للمادة 20 تنص على أنه “يمكن للسلطات العمومية طلب أمر قضائي مستعجل لوقف الإضراب إذا كانت ممارسته تهدد النظام العام أو تعيق تقديم الحد الأدنى من الخدمة”.

وشهد مشروع القانون خلال مناقشته داخل لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب تعديلات جوهرية، من بينها حذف النصوص التي تحظر الإضراب بالتناوب والإضراب السياسي، إضافة إلى إزالة العقوبات السالبة للحرية وعبارة “العقوبة الجنائية الأشد”.

ووفقاً لتقرير لجنة القطاعات الاجتماعية، بلغ عدد التعديلات المقدمة من الفرق النيابية 334 تعديلاً، بينما قدمت الحكومة 56 تعديلاً خلال مناقشة المشروع.

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى